• 93%من قرارات الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية متوافقة

    29/08/2009

    رئيس اتحاد المصارف العربية أمام ندوة البركة المصرفية:93 % من قرارات الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية متوافقة 

    من اليمين د.عبد الرحمن طه، د.علي القرة داغي، محمود حسوبة، د. عثمان الهادي، د. عبد الستار أبوغدة.
     
     

    أكد عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة المصرفية، أن البنوك العربية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، وأنها قامت بأخذ الحيطة والحذر قبل وقوعها بوقت كاف بناء على تنبيه اتحاد المصارف العربية لها في وقت مبكر، الأمر الذي خفف عليها من وطأة المشكلات التي أحدثتها الأزمة في الأسواق العالمية. وقال: «أظهرت دراسة في هذا الشأن، أن نسبة الاتفاق تبلغ 93 في المائة، فيما الـ 7 في المائة النسبة المتبقية هي المساحة الخلافية الطبيعية التي تحدث بين الفقهاء في الشريعة».
    في مايلي مزيد من التفاصيل:
    أكد عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة المصرفية أن البنوك العربية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، وأنها قامت بأخذ الحيطة والحذر قبل وقوعها بوقت كاف بناء على تنبيه اتحاد المصارف العربية لها في وقت مبكر، الأمر الذي خفف عليها من وطأة المشاكل التي أحدثتها الأزمة في الأسواق العالمية.
    وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك البركة السوري سوف يطرح للاكتتاب العام في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ولمدة شهر، لافتاً إلى أنهم حصلوا على جميع الموافقات والتصاريح من السلطات السورية، متوقعاً أن يحظى البنك بإقبال كبير من قبل عموم الناس. وبين عدنان يوسف أن غالبية قرارات الهيئات الشرعية العاملة في البنوك الإسلامية متفق عليها وأن نسبة الخلاف ضئيلة جداً.
    وأضاف «أظهرت دراسة في هذا الشأن أن نسبة الاتفاق تبلغ 93 في المائة، فيما 7 في المائة النسبة المتبقية هي المساحة الخلافية الطبيعية التي تحدث بين الفقهاء في الشريعة».
    وأشار يوسف على هامش اختتام ندوة البركة المصرفية الـ 30 في جدة إلى أن المؤسسات والاتحادات العربية والإسلامية مطالبة ببلورة النظام المالي الإسلامي في قالب مهني لتقديمه للدول الغربية التي تتعطش للمصرفية الإسلامية وهو عكس ما يعتقده الكثير من المسلمين.
    وفي سياق الجلسات، بحث الفقهاء البارحة الأولى تأمين الدين وتأمين الضمان والآراء الفقهية ومجامع الفقه والهيئات الشرعية في هذا الخصوص، بالإضافة إلى مناقشة مدى قبول القوانين الوضعية مرجعا لاتفاقيات وعقود تكون المؤسسات المالية طرفا فيها.
    واستعرض عثمان الهادي إبراهيم العضو المنتدب لشركة شيكان للتأمين السودانية، تأمين الدين والضمان من زاوية فنية أنواع تأمينات الضمان والدين ومثيلاتها من أنواع التأمين الأخرى ومجالات التغطية الأساسية لكل من تأمينات الضمان والدين وأطراف عقد التأمين وآلية عمله ودواعيه وطالبيه.
    بعد ذلك قدم مقاربة فقهية أشار في بدايتها إلى التوجه العالمي الحالي نحو الاقتصاد الإسلامي والمنتجات المالية الإسلامية باعتبارها الملاذ الآمن في وقت الأزمات، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة الوعي بالتحدي الكبير الذي تواجهه المؤسسات المالية الإسلامية في الاستجابة لمتطلبات التوجه العالمي مع الالتزام بالضوابط الشرعية .
    كما تطرق عثمان الهادي إبراهيم إلى الحث على الإقراض وأهمية القرض في تحريك النشاط الاقتصادي ووجوب سداده وتوثيقه باعتباره ديناً، سواء بالكتابة أو الإشهاد عليه أو بالرهن أو بالضمان، مستشهدا في كل ذلك بآيات من القرآن الكريم وبأحاديث نبوية شريفة، ثم عرج على موضوع أخذ الأجر على الضمان كصورة من صور توثيق الدين التي اختلف العلماء في مدى شرعيتها. وفي ضوء حيثيات الخلاف التي ساقها قدم إبراهيم تصوره لكيفية الخروج من هذا الخلاف والوصول إلى بديل مناسب يضمن استمرار عملية الإقراض بأمان وسلاسة دون الإخلال بالمبادئ الشرعية.
    من جهته، تناول الدكتور علي محيي الدين القرة داغي الفقيه المعروف كلا من تأمين الدين وتأمين الضمان بشيء من التفصيل بعد التمهيد لهما بوقفة عند الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي، مشيرا إلى ما ورد في قوانين بعض الدول العربية من نصوص تتعلق بالتأمين التجاري وإلى التعريف الوارد في المعيار الشرعي رقم 26 عن التأمين التكافلي .

    جانب من جلسات اليوم الختامي.
    وبيّن القرة داغي تعريف الدين، موضحا أن حكم التأمين عليه يختلف باختلاف نوع التأمين تجاريا كان أم تكافليا، مورداً في بحثه القرارات الصادرة عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية المتعلقة بالتأمين التجاري والتأمين التكافلي، ومن ثم كرس البحث في تأمين الدين وتأمين الضمان وانعكاساتها الإيجابية على حياة الفرد والأسرة والمجتمع، مع إبداء بعض الملاحظات على التطبيق العملي الحالي للتأمين التكافلي واستعراض أنواع الديون التي لا يجوز التأمين عليها. كما تناول دواعي كلل من تأمين الدين والضمان والتغطية الأساسية لكل منهما وآلية العمل وأطراف عقد التأمين وطالبيه.
    وفيما يخص مناقشة (مدى قبول القوانين الوضعية مرجعا لاتفاقيات وعقود تكون المؤسسات المالية طرفا فيها) شارك الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي والدكتور أحمد علي عبد الله الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في السودان بأوراق عمل في هذا الشأن. حيث استهل الدكتور الخويلدي ورقته بالتأكيد على وجوب تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كافة أعمال المؤسسات المالية الإسلامية وفي نزاعاتها ومع ذلك أبدى مرونة في وجوب التطبيق عند التعامل مع مؤسسات في بيئات خاضعة للقانون الوضعي، مشيراً إلى صعوبة فرض الأحكام الشرعية في حالات النزاع حول تنفيذ عقود مبرمة بين المؤسسات المالية الإسلامية وجهات أخرى لا تخضع للأحكام الشرعية. وحرص الدكتور الخويلدي في ورقته على الوصول إلى صيغة متوازنة ترضي الطرفين رغم اختلاف مرجعيتهما القانونيتين. كما أشار إلى الحالات التي يصعب فيها الوصول إلى الصيغة المتوازنة، مثل تلك التي ترد فيها نصوص قاطعة في القانون المدني الذي تخضع له المؤسسات المالية غير الإسلامية.
    وحتى لا تضار المؤسسات المالية الإسلامية، أكد الدكتور الخويلدي ضرورة مراعاة التفصيل في صياغة العقود التي تبرمها مع المؤسسات الأخرى وذلك على النحو الذي أورده في بحثه. كما تطرق إلى أهمية الوصول إلى التسويات في النزاعات بما لا يخالف الأحكام الشرعية، والاهتداء في ذلك بالمعايير الصادرة عن المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم.
    وفي تناوله لهذا الموضوع تطرق الدكتور أحمد علي عبد الله الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية في السودان إلى شمولية الشريعة الإسلامية كنظام متكامل يعلي من قيمة الكسب الاقتصادي ويجعله خاضعاً للأحكام الشرعية التي تتسم بالمرونة وبتجاوزها للعيوب التي تشوب القوانين الوضعية، ويشير في هذا الصدد إلى أن الغرب أدرك مزايا الشريعة الإسلامية في جانبها الاقتصادي حين داهمته الأزمة المالية العالمية الأخيرة، حيث استطاعت المؤسسات المالية الإسلامية أن تتفادى تأثيراتها السالبة، مما حدا بالمؤسسات المالية الغربية إلى أن تهرع إليها وتتبنى ذات النظام في معاملاتها المصرفية.
    وقد اتخذ الدكتور أحمد علي عبد الله هذه الحيثيات مدخلا لطرح فكرة المؤسسة العدلية الإسلامية التي يرى أنها ضرورية في ظل هذه الظروف للقيام بمهمة النظر في النزاعات التي تنشب مع اتساع النشاط المصرفي الإسلامي بين المؤسسات المالية الإسلامية أو بين طرفين يكون أحدهما من المؤسسات المالية التقليدية، كما يعرض رؤيته للنظام الإداري للمؤسسات العدلية التي يقترحها ونوعية كادرها الفني والقضائي وكيفية إنشائها.
     

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية